Duration 41:23

کفایۃ الاصول حصہ دوم :درس 12 :استاد علامہ ظفر عباس شہانی دام عزہ 台灣

2 002 watched
0
26
Published 15 Apr 2021

و توهم «3» كفاية دليل الاعتبار الدال على إلغاء احتمال خلافه و جعله بمنزلة القطع من جهة كونه موضوعا و من جهة كونه طريقا فيقوم مقامه طريقا كان أو موضوعا فاسد جدا. فإن الدليل الدال على إلغاء الاحتمال لا يكاد يكفي إلا بأحد التنزيلين حيث لا بد في كل تنزيل منهما من لحاظ المنزل و المنزل عليه و لحاظهما في أحدهما آلي و في الآخر استقلالي بداهة أن النظر في حجيته و تنزيله منزلة القطع في طريقيته في الحقيقة إلى الواقع و مؤدى الطريق و في كونه بمنزلته في دخله في الموضوع إلى أنفسهما و لا يكاد يمكن الجمع بينهما. نعم لو كان في البين ما بمفهومه جامع بينهما يمكن أن يكون دليلا على التنزيلين و المفروض أنه ليس فلا يكون دليلا على التنزيل إلا بذاك اللحاظ الآلي فيكون حجة موجبة لتنجز متعلقه و صحة العقوبة على مخالفته في صورتي إصابته و خطائه بناء على استحقاق المتجري أو بذلك اللحاظ الآخر الاستقلالي فيكون مثله في دخله في الموضوع و ترتيب ما له عليه من الحكم الشرعي. لا يقال على هذا لا يكون دليلا على أحد التنزيلين ما لم يكن هناك قرينة في البين. فإنه يقال لا إشكال في كونه دليلا على حجيته فإن ظهوره في أنه بحسب اللحاظ الآلي مما لا ريب فيه و لا شبهة تعتريه و إنما يحتاج تنزيله بحسب اللحاظ الآخر الاستقلالي من نصب دلالة عليه فتأمل في المقام فإنه دقيق و مزال الأقدام‏ للأعلام. و لا يخفى أنه لو لا ذلك لأمكن أن يقوم الطريق بدليل واحد دال على إلغاء احتمال خلافه مقام القطع بتمام أقسامه و لو فيما «1» أخذ في الموضوع على نحو الصفتية كان تمامه أو قيده و به قوامه. فتلخص مما ذكرنا أن الأمارة لا تقوم بدليل اعتبارها إلا مقام ما ليس بمأخوذ «2» في الموضوع أصلا.

Category

Show more

Comments - 5