Duration 35:46

بث_مباشر​​: درس​​ الفجر- شرح الموطأ كتاب الحج: باب ما استيسر من الهدي - 20 ذي القعدة 1442 台灣

1 906 watched
0
183
Published 30 Jun 2021

درس الفجر لفضيلة العلامة الحبيب عمر بن حفيظ في كتاب: #الموطأ للإمام مالك بن أنس القراءة في: كتاب الحج باب ما استيسر من الهدي باب جامع الهدي صباح الأربعاء 20 ذي القعدة 1442هـ جميع دروس شرح الموطأ على موقع الحبيب عمر بن حفيظ: http://alhabibomar.com/Lessons.aspx?SectionID=7&CatID=133 باب ما استيسر من الهدي - وحدثني يحيى، عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علي بن أبي طالب كان يقول : ما استيسر من الهدي شاة. - وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول : ما استيسر من الهدي شاة. - قال مالك : وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : ( يا أيها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) [المائدة : 95] فمما يحكم به في الهدي شاة، وقد سماها الله هديا، وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا، وكيف يشك أحد في ذلك وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة، فالحكم فيه شاة، وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين(684). - وحدثني عن مالك، عن نافع، ن عبد الله بن عمر كان يقول : ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة. - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن يقال لها رقية، أخبرته : أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة، قالت : فدخلت عمرة مكة يوم التروية وأنا معها، فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم دخلت صفة المسجد فقالت : أمعك مقصان ؟ فقلت : لا. فقالت فالتمسيه لي، فالتمسته حتى جئت به، فأخذت من قرون رأسها، فلما كان يوم النحر ذبحت شاة(685). باب جامع الهدي - حدثني يحيى، عن مالك، عن صدقة بن يسار المكي : أن رجلا من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر، وقد ضفر رأسه فقال : يا أبا عبد الرحمن إني قدمت بعمرة مفردة. فقال له عبد الله بن عمر : لو كنت معك أو سألتني لأمرتك أن تقرن. فقال اليماني : قد كان ذلك. فقال عبد الله بن عمر خذ ما تطاير من رأسك وأهد. فقالت امرأة من أهل العراق : ما هديه يا أبا عبد الرحمن ؟ فقال : هديه. فقالت له : ما هديه ؟ فقال عبد الله بن عمر : لو لم أجد إلا أن أذبح شاة، لكان أحب إلي من أن أصوم(686). - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول : المرأة المحرمة إذا حلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها، وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديها. - وحدثني عن مالك، أنه سمع بعض أهل العلم يقول : لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة، ليهد كل واحد بدنة بدنة. - وسئل مالك عمن بعث معه بهدي ينحره في حج وهو مهل بعمرة, هل ينحره إذا حل، أم يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته ؟ فقال : بل يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته. - قال مالك : والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد، أو يجب عليه هدي في غير ذلك، فإن هديه لا يكون إلا بمكة، كما قال الله تبارك وتعالى: ( هديا بالغ الكعبة ) [ المائدة : 95] وأما ما عدل به الهدي من الصيام أو الصدقة، فإن ذلك يكون بغير مكة، حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله. - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن يعقوب بن خالد المخزومي عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر، أنه أخبره : أنه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة، فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا، فأقام عليه عبد الله بن جعفر حتى إذا خاف الفوات خرج، وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وهما بالمدينة، فقدما عليه، ثم إن حسينا أشار إلى رأسه، فأمر علي برأسه فحلق، ثم نسك عنه بالسقيا، فنحر عنه بعيرا(687). قال يحيى بن سعيد : وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان في سفره ذلك إلى مكة.

Category

Show more

Comments - 5